مشروع قانون تنظيم النقابات العمالية. جريده الراصد24 -->
جريدة الراصد 24 جريدة الراصد 24

داخل المقال

جاري التحميل ...

مشروع قانون تنظيم النقابات العمالية. جريده الراصد24

 

مشروع قانون تنظيم النقابات العمالية. جريده الراصد24


بسم الله الرحمن الرحيم


إلى الطبقة العاملة المصرية بكل تخصصتها المهنية 


القاهرة : 28 _ 9 _ 2024 / م 


يسرني كقيادي عمالي مستقل  محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس،


أن أعلن للطبقة العاملة المصرية والسادة النقابيين عن إتمام إعداد مسودة مشروع قانون جديد لتنظيم النقابات العمالية، والذي يتألف من 52 مادة تهدف إلى تعزيز الحريات النقابية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


تتضمن المسودة النقاط الرئيسية التالية:


حرية تأسيس النقابات: 


إزالة القيود الحالية لتيسير إنشاء النقابات والانضمام إليها. تعزيز الاستقلالية: 


ضمان استقلالية النقابات عن أي تدخلات خارجية.

حماية الحقوق: 


توفير آليات فعالة لحماية حقوق العمال وضمان تمثيلهم العادل.

الشفافية: 


تحسين الشفافية في العمليات النقابية والإدارية.


ندعو جميع المهتمين وأصحاب المصلحة إلى دعم هذا المشروع والمشاركة في مناقشاته لضمان أن يكون القانون الجديد أداة فعالة لتحقيق مصالح العمال والفلاحين وتعزيز استقرار سوق العمل في مصر.


قام القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، بإعداد مسودة مشروع قانون تنظيم النقابات. 


مسودة مشروع قانون تنظيم النقابات العامة والمستقلة


الفصل الأول: أحكام عامة


المادة 1:

يُعرف هذا القانون بقانون تنظيم النقابات، ويهدف إلى ضمان حرية تأسيس النقابات وتعزيز التعددية النقابية في جميع القطاعات، مع توفير الحماية القانونية لأعضاء النقابات.


المادة 2:

يضمن هذا القانون لجميع الأفراد والعمال في القطاعين العام والخاص الحق في تشكيل وتنظيم النقابات والانضمام إليها بحرية، دون تدخل من الجهات الحكومية أو أي قوى سياسية.


المادة 3:

تُعتبر النقابات التي تُشكل وفقاً لأحكام هذا القانون كيانات قانونية ذات استقلالية تامة، ويُحظر التدخل في شؤونها من قبل السلطات الحكومية أو أي أطراف أخرى.


الفصل الثاني: تأسيس النقابات


المادة 4:  

يُسمح للعمال في أي قطاع بتشكيل نقاباتهم الخاصة أو الانضمام إليها بناءً على إرادتهم الحرة، دون الحاجة إلى إذن أو تصريح مسبق من أي جهة.


المادة 5: 

تُعد طلبات تأسيس النقابات قيد النظر من قبل الجهات المختصة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويُعطى الرد على الطلبات في الوقت المحدد.


المادة 6:

يُعتبر أي تدخل حكومي أو سياسي في إجراءات تأسيس النقابات أو إدارتها خرقاً لأحكام هذا القانون، ويحق للنقابات تقديم شكاوى إلى الجهات القضائية المختصة ضد مثل هذه التدخلات.


الفصل الثالث: حقوق النقابات


المادة 7:

تُكفل لجميع النقابات حقوق ممارسة نشاطاتها بفعالية، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات، والفعاليات، والتظاهرات، دون الحاجة إلى الحصول على تصاريح أو موافقات حكومية مسبقة.


المادة 8:  

للنقابات الحق في التفاوض بشأن شروط العمل، وإبرام الاتفاقيات الجماعية، وتمثيل أعضائها أمام أصحاب العمل والجهات الحكومية.


المادة 9:

تُدعم النقابات بشكل قانوني في تنفيذ مهامها، ويجب أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالنشاطات النقابية مُتخذة وفقاً لأسس ديمقراطية وشفافة.


الفصل الرابع: التعددية النقابية


المادة 10

يُعترف بوجود أكثر من نقابة في نفس القطاع أو المنشأة، ويُشجع على التعددية النقابية كوسيلة لتعزيز التمثيل الفعّال للعمال.


المادة 11: 

تُشجع النقابات على التعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز حقوق العمال، ويجب أن تكون هناك آليات واضحة للتعاون دون تداخل أو تعارض.


المادة 12:

يُسمح للنقابات بإنشاء اتحادات أو مجالس أو ائتلافات نقابية لتمثيل مصالحها وتعزيز تأثيرها في مختلف المجالات.


الفصل الخامس: حماية النقابيين


المادة 13: 

يُحظر على أي جهة أو فرد اتخاذ إجراءات تمييزية ضد النقابيين بسبب أنشطتهم النقابية، وتُعد أي ممارسات من هذا القبيل انتهاكاً للقانون.


المادة 14: 

تُوفر الدولة الحماية القانونية للنقابيين، بما في ذلك حماية حقوقهم من التعسف أو الإجراءات العقابية غير المشروعة.


المادة 15: 

يُعفى النقابيون من أي ممارسات تعسفية قد تُتخذ ضدهم نتيجة لأنشطتهم النقابية، ويُشجع على تقديم شكاوى لمواجهة مثل هذه الانتهاكات.


الفصل السادس: إدارة النقابات


المادة 16: 

تُدير النقابات شؤونها الداخلية وفقاً لنظامها الداخلي الذي يُعتمد من قبل الأعضاء، ويجب أن يتماشى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية.


المادة 17:  

تُنتخب الهيئات الإدارية للنقابات من قبل أعضائها وفقاً لمبادئ الديمقراطية، ويجب أن تكون الانتخابات نزيهة وشاملة لجميع الأعضاء.


المادة 18:

تُنشر القرارات الإدارية للنقابات في أماكن يمكن للأعضاء الوصول إليها، ويُشجع على تنظيم اجتماعات دورية لأعضاء النقابة لمناقشة الأمور ذات الأهمية.


الفصل السابع: الشفافية المالية


المادة 19:  

تُلتزم النقابات بتقديم تقارير مالية سنوية مفصلة لأعضائها، تشمل الإيرادات والمصروفات، ويجب أن تكون هذه التقارير متاحة للتدقيق من قبل الأعضاء.


المادة 20:  

تُعد أي ممارسات غير قانونية في إدارة الأموال والموارد المالية للنقابات انتهاكاً لأحكام هذا القانون، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح أي تجاوزات.


المادة 21:  

تُشجع النقابات على تبني معايير عالية للشفافية والمساءلة في إدارتها المالية وتقديم التقارير اللازمة بانتظام.


الفصل الثامن: حل النزاعات


المادة 22: 

يُشجع على حل النزاعات بين النقابات وأصحاب العمل عبر الوسائل السلمية والتفاوضية، ويجب أن تكون هناك آلية واضحة لتسوية هذه النزاعات.


المادة 23: 

في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، يمكن للأطراف اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في النزاعات بشكل نزيه وعادل.


المادة 24:

تُعد أي محاولات للتدخل في إجراءات حل النزاعات بشكل غير قانوني انتهاكاً لأحكام هذا القانون، ويجب معالجة هذه المحاولات بفعالية.


الفصل التاسع: مراجعة القانون


المادة 25:  

يُراجع هذا القانون بشكل دوري لضمان توافقه مع المتغيرات الدولية والمحلية في مجال حقوق العمال والتنظيم النقابي.


المادة 26: 

تُشكل لجنة مستقلة لمراجعة وتقييم تطبيق هذا القانون وتقديم التوصيات اللازمة لتطويره وتحسينه.


الفصل العاشر: أحكام انتقالية


المادة 27:

تُمنح النقابات القائمة التي لا تتوافق مع أحكام هذا القانون فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتماشى مع الأحكام الجديدة.


المادة 28:

يُحظر أي شكل من أشكال التدخل الحكومي أو السياسي في شؤون النقابات أثناء فترة توفيق الأوضاع، وتُعطى النقابات الحماية اللازمة خلال هذه الفترة.


المادة 29: 

يُستثنى من تطبيق بعض أحكام هذا القانون النقابات التي كانت موجودة قبل سريان هذا القانون، طالما أنها تلتزم بمبادئه الأساسية.


الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية


المادة 30:

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.


المادة 31: 

يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 32: 

يُفوض وزير العمل أو الجهة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتطبيقه.


المادة 33: 

تُعقد الاجتماعات العامة للنقابات وفقاً لمواعيد دورية تُحددها الأنظمة الداخلية لكل نقابة، ويجب أن تكون هذه الاجتماعات مفتوحة لجميع الأعضاء.


المادة 34:  

تُعزز الدولة من برامج التوعية والتدريب للنقابيين لتحسين كفاءاتهم في إدارة وتنظيم شؤون النقابات، وتوفير الموارد اللازمة لهم.


المادة 35: 

يُشجع على تطوير الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى تحسين ممارسة الحقوق النقابية وتعزيز دور النقابات في المجتمع.


المادة 36: 

تُحدد رسوم تسجيل النقابات وإجراءاتها بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والعدالة، ويجب أن تكون الرسوم رمزية وغير مثقلة للأعضاء.


المادة 37: 

تُشجع النقابات على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق العمال من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.


المادة 38:

يُسمح للنقابات بإنشاء اتحادات أو مجالس أو ائتلافات لتمثيل مصالحها وتعزيز تأثيرها في مختلف المجالات.


المادة 39:

تُعزز النقابات من استخدامها للتكنولوجيا الحديثة في إدارة شؤونها وتنظيم فعالياتها بشكل أكثر كفاءة.


المادة 40: 

تُعقد اجتماعات دورية للنقابات على مستوى القطاع الوطني لتعزيز التنسيق والتعاون بين النقابات المختلفة.


المادة 41:

يُسمح للنقابات باستخدام وسائل الإعلام لعرض قضاياها ومصالح أعضائها بطرق قانونية وشفافة.


المادة 42:

تُعتبر كافة الاتفاقيات الجماعية التي تُبرم بين النقابات وأصحاب العمل ملزمة لجميع الأطراف ويجب الالتزام بها بشكل جاد.


المادة 43: 

تُشجع النقابات على تبادل التجارب والخبرات مع النقابات الأخرى لتحقيق الاستفادة القصوى من أفضل الممارسات النقابية.


المادة 44:  

تُسهم النقابات في دعم برامج التوعية العامة بشأن حقوق العمال وحماية حقوق النقابيين.


المادة 45:

تُعد كافة النقابات التي تلتزم بأحكام هذا القانون ذات كيان قانوني معترف به، ولها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها.


المادة 46:

تُنظم النقابات برامج تدريبية وتعليمية لأعضائها لتحسين مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم في مجال العمل النقابي.


المادة 47: 

تُعزز الدولة من الدعم المالي والمادي للنقابات في إطار البرامج التنموية التي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير العمل النقابي.


المادة 48:  

تُشجع النقابات على إقامة شراكات مع المؤسسات التعليمية والبحثية لإجراء الدراسات التي تدعم تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.


المادة 49: 

تُحدد السلطات المختصة معايير واضحة للتقييم والتفتيش على النقابات لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية دون انتهاك استقلاليتها.


المادة 50:

يحق للعاملين في أي قطاع أو مهنة تشكيل نقابات أو مجالس أو اتحادات أو ائتلافات عمالية مستقلة دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من أي جهة حكومية أو غير حكومية. يجب أن تكون هذه النقابات قائمة على مبادئ الديمقراطية والاستقلالية، وأن تتخذ من الشفافية والمساءلة أساسًا لعملها.


المادة 51: 

تتمتع النقابات العمالية المستقلة بالحق الكامل في تنظيم فعالياتها وأنشطتها، بما في ذلك الاجتماعات، والانتخابات، والإضرابات، وفقًا لأحكام القانون ومواثيق العمل الدولية. يحظر أي تدخل من قبل السلطات أو أصحاب العمل في شؤونها الداخلية، ويجب توفير الحماية القانونية لأعضائها ضد أي شكل من أشكال الانتقام أو التمييز بسبب انتمائهم النقابي.


المادة 52:

تُضمن النقابات الحق في التقدم بشكاوى أو استفسارات بشأن تطبيق هذا القانون إلى الجهات الرقابية المختصة، وتُعالج هذه الشكاوى بجدية وشفافية.


....................................................


تم إعداد مسودة مشروع قانون التنظيمات النقابية بواسطة القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين. يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني على العناوين التالية: mohamedhindy63@yahoo.com mohamedhindy93@yahoo.com


أو عبر واتساب على الرقم 00201025366139

التعليقات



جريدة الراصد24

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

جريدة الراصد 24

2020